مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

339

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ج - إدخال الحجر بالبيت في الطواف : يجب أن يطوف بالبيت والحجر معا ، فإن سلك الحجر لم يجزه . م 1 / 357 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا سلك الحجر أجزأه . خ 2 / 324 وإن مشى على نفس أساس البيت فطاف ، لم يجزه ، وإن مشى على حائط الحجر مثل ذلك ، لا يجزئه . م 1 / 357 د - التياسر في الطواف : يجب أن يجعل الطائف يمينه إلى المقام ويساره إلى البيت ويطوف به ، فمتى خالف لم يجزه . م 1 / 357 د / 1 - الطواف مقلوبا : إن طاف بالبيت مقلوبا لم يجزه ، وهو أن يجعل يساره إلى المقام . م 1 / 357 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن أقام بمكّة أعاد ، وإن عاد إلى بلده جبره بدم . خ 2 / 325 د / 2 - إذا طاف مستدبر الكعبة : إذا طاف بالبيت مستدبر الكعبة لا يجزئه . م 1 / 357 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة . وقال أصحاب الشافعي : لا نصّ للشافعي فيه ، والذي يجيء على مذهبه أنّه يجزئه . خ 2 / 326 ه - العدد : الواجب أن يطوف سبعة أشواط . الجمل والعقود ( ر / 230 ) وفي المبسوط ( 1 / 356 ) ، والنهاية ( 236 ) ، والاقتصاد ( 303 ) نحوه . 2 - آداب الطواف : أ - ما يستحبّ فيه : أ / 1 - استلام الحجر الأسود والدعاء عنده : إذا دنى من الحجر الأسود رفع يديه وحمد اللّه وأثنى عليه وصلّى على النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسأله أن يتقبّل منه ، ويستلم الحجر بجميع بدنه فإن لم يمكنه إلّا ببعضه كان جائزا ، فإن لم يقدر استلمه بيده ، فإن لم يقدر أشار إليه ، وقال : أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، اللهمّ تصديقا بكتابك . . . إلى آخر الدعاء . م 1 / 356 وفي الجمل والعقود ( ر / 231 ) نحوه ، وكذلك في النهاية ( 236 ) والاقتصاد ( 303 ) وأضاف : استلم الحجر في كلّ شوط ويقبّله . ن / 236 وفي الخلاف : رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة لا يعرفه أصحابنا .